خالد رمضان حسن
253
معجم أصول الفقه
وحكم المجمل : - التوقف في تعيين المراد منه فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه . فإذا كان البيان وافيا قطعيا صار المجمل من المفسر كالبيان الذي صدر عنه صلى اللّه عليه وسلم للزكاة والصلاة ونحوهما ، وإن لم يكن البيان بهذه الكيفية صار المجمل من المشكل فيحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه ، لأن الشارع لما بين ما حمله بعض التبيين ، فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود . ومثاله الربا ، ورد في القرآن مجملا ، وبينته السنة النبوية بحديث الأموال الربوية الستة ، ولكن هذا البيان ليس وافيا ، لأنه لم يحصر الربا فيها ، فجاز الاجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد في الحديث .